فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكَفِّرُ مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّهُ سَبَبُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفّر مع صوم ظِهار ونحوه) ؛ لأنه سببه.

١٨٬٢٢٠

وإن لزمت من نذر صوم الدهر كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا يجب؛ لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور وتركه يوجب كفارة، فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية، ويحتمل أن تجب الكفارة ولا يجب بفعلها كفارة؛ لأن ترك المنذور لعذر لا يوجب كفارة فلا يفضي إلى التسلسل. قاله في " شرح المقنع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ) ؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛

٣٬٦١٩

بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع، لا بالإيجاب ، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.