فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَافَقَ قُدُومَهُ) أَيْ: فُلَانٍ (وَهُوَ) أَيْ: النَّاذِرُ (صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ) أَيْ: لِوُجُوبِهِ (وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَائِمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ) فِي (كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ) فَيُتِمُّهُ وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وافق قدومه) أي: قدوم فلان (وهو) أي: والناذر (صائم عن نذرٍ معيَّن: أتمَّه، ولا يُستحبُّ قضاؤه، ويقضي نذر القدوم؛ كصائم في قضاء رمضان، أو كفارة أو نذر مطلق) .

١٨٬٢٢١

قال في " الفروع ": وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما وفاقًا لأبي حنيفة.

١٨٬٢٢٢

والأصح: يتمه. ولا يستحب قضاؤه، بل يقضى نذر القدوم؛ كصومه في قضاء رمضان وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو كفارة وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو نذر مطلق وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.