وَإِنْ وَافَقَ قُدُومَهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ وَافَقَ قُدُومَهُ) أَيْ: فُلَانٍ (وَهُوَ) أَيْ: النَّاذِرُ (صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ) أَيْ: لِوُجُوبِهِ (وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَائِمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ) فِي (كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ) فَيُتِمُّهُ وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن وافق قدومه) أي: قدوم فلان (وهو) أي: والناذر (صائم عن نذرٍ معيَّن: أتمَّه، ولا يُستحبُّ قضاؤه، ويقضي نذر القدوم؛ كصائم في قضاء رمضان، أو كفارة أو نذر مطلق) .
قال في " الفروع ": وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما وفاقًا لأبي حنيفة.
والأصح: يتمه. ولا يستحب قضاؤه، بل يقضى نذر القدوم؛ كصومه في قضاء رمضان وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو كفارة وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو نذر مطلق وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.