وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَائِمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
معونة أولي النهىابن النجار
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس]، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ عن واحد منهما؟
٣٬٦٢٠
وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر ، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛
٣٬٦٢١
أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام: (وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى .
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ،
٣٬٦٢٢
فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.