ولِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِلَا كَفَّارَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ أَفْطَرَ مَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ (لِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ) تَدَارُكًا لِمَا تَرَكَهُ مِنْ التَّتَابُعِ الْمَنْذُورِ بِلَا عُذْرٍ (بِلَا كَفَّارَةٍ) لِإِتْيَانِهِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) إن أفطر في الصوم المنذور المتتابع غير المعين (لغير عذر: يلزمه أن يستأنفـ) ـه (بلا كفارة) ؛ لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان به. فلزمه فعله؛ كما لو نذر صومًا معينًا فصام قبله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.