فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ) مُكَلَّفٌ (صَوْمًا) وَأَطْلَقَ (أَوْ) نَذَرَ (صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ) كَنِصْفِهِ (لَزِمَهُ) صَوْمُ (يَوْمٍ) تَامٍّ (بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ الصَّوْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر) مكلف (صومًا) وأطلق، (أو) نذر (صوم بعض يوم) بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم، أو فلله عليَّ صوم ولم ينو عددًا، أو فلله عليَّ صوم نصف يوم، أو فلله عليَّ صوم نصفي يوم: (لزمه يوم) أي: أن يصوم يومًا كاملاً (بنيته من الليل) ؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه؛ لأنه اليقين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.