فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٢٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩

وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَوْ حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ) إلَى (مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ) كَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ (أَوْ) إلَى (حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يَقُلْ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا غَيْرِهِ (أَوْ قَالَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ) فِي (عُمْرَةٍ) حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ وَإِلْغَاءً لِإِرَادَتِهِ غَيْرَهُ (مِنْ مَكَانِهِ) أَيْ: النَّذْرِ أَيْ: دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ كَمَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ إلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نذر المشى إلى بيت الله الحرام، أو) إلى (موضعٍ من مكة) ؛ كالصفا والمروة وثنية كداء وجبل أبي قبيس، (أو) إلى (حرَمِها وأطلق) بأن لم يقل: في حج ولم يقل في عمرة، (أو قال: غير حاجٍ ولا مُعتمرٍ لزمه المشي في حج أو) في (عمرة) ؛ لأن المشي إليه في الشرع هو المشي في حج أو عمرة.

١٨٬٢٣٠

فإن أطلق الناذر ذلك أو أراد غيره لم يتلفت إليه وحمل على المعهود الشرعى. ويكون ذلك (من مكانه) الذي وقع النذر فيه يعني: من دُوَيرة أهله؛ لأن النذر محمول على أصله في الفرض، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.