Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11425منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 259vol. 5, p. 259

وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَوْ حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ) إلَى (مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ) كَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ (أَوْ) إلَى (حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يَقُلْ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا غَيْرِهِ (أَوْ قَالَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ) فِي (عُمْرَةٍ) حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ وَإِلْغَاءً لِإِرَادَتِهِ غَيْرَهُ (مِنْ مَكَانِهِ) أَيْ: النَّذْرِ أَيْ: دُوَيْرَةٍ أَهْلِهِ كَمَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ إلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن نذر المشى إلى بيت الله الحرام، أو) إلى (موضعٍ من مكة) ؛ كالصفا والمروة وثنية كداء وجبل أبي قبيس، (أو) إلى (حرَمِها وأطلق) بأن لم يقل: في حج ولم يقل في عمرة، (أو قال: غير حاجٍ ولا مُعتمرٍ لزمه المشي في حج أو) في (عمرة) ؛ لأن المشي إليه في الشرع هو المشي في حج أو عمرة.

18,230

فإن أطلق الناذر ذلك أو أراد غيره لم يتلفت إليه وحمل على المعهود الشرعى. ويكون ذلك (من مكانه) الذي وقع النذر فيه يعني: من دُوَيرة أهله؛ لأن النذر محمول على أصله في الفرض، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.