وَإِنْ نَذَرَ رَقَبَةٍ فمَا يُجْزِي عَنْ وَاجِبٍ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ نَذَرَ) عِتْقَ (رَقَبَةٍ فَ) عَلَيْهِ عِتْقُ (مَا يُجْزِي عَنْ وَاجِبٍ) فِي نَحْوِ ظِهَارٍ وَتَقَدَّمَ حَمْلًا لِلنَّذْرِ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا (إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهَا) أَيْ: الرَّقَبَةَ كَهَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذِهِ الْأَمَةِ أَوْ سَالِمٍ أَوْ يَنْوِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نذر) أن يعتق (رقبة: فـ) عليه عتق (ما يُجزئ عن واجب) في ظهار أو نحوه على ما بيناه في باب الظهار، وهي المسلمة السليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا؛ لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع، (إلا أن يُعيّنها) بنذره بأن يقول: لله علي أن أعتق هذا العبد أو هذه الأمة
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فما يجزئ عن واجب) ، وهي المسلِمَةُ السالمةُ من العيوب المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.