وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا فِي غَيْرِ حَرَمٍ لَزِمَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ رَكْعَتَانِ
الشروح عليها
(وَإِنْ عَيَّنَ) بِنَذْرِهِ أَنْ يَأْتِيَ (مَسْجِدًا فِي غَيْرِ حَرَمٍ) أَيْ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ لِحَدِيثِ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» فَإِنْ جَاءَهُ (لَزِمَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ رَكْعَتَانِ) لِمَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن عيَّن) بنذره أن يأتي (مسجدًا في غير حرَم: لزمه عند وصوله ركعتان) يصليهما فيه؛ لأن القصد بالنذر القربة ولا تحصل إلا بالصلاة. فتضمن ذلك نذره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (في غير حَرَمٍ) ؛ أي: في غير المساجد الثلاثة .
* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ) .
قال الشارح:(للعلةِ السابقة).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.