فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَى مُتْلِفِ) الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ قَبْلَهُ (غَيْرِهِ) أَيْ: النَّاذِرِ (قِيمَتُهُ لَهُ) أَيْ: النَّاذِرِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعلى متلف) للمنذور عتُقه قبل عتقه (غيره) أي: إذا كان غير ناذره، (قيمته له) أي: للناذر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) .

* قوله: (يقصد (٩) القريةَ، أُلزم [بعتقه)،

٣٬٦٢٦

وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في نظيره : أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] ، فلا يعارض ما تقدم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.