وَعَلَى مُتْلِفِ غَيْرِهِ قِيمَتُهُ لَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَعَلَى مُتْلِفِ) الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ قَبْلَهُ (غَيْرِهِ) أَيْ: النَّاذِرِ (قِيمَتُهُ لَهُ) أَيْ: النَّاذِرِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وعلى متلف) للمنذور عتُقه قبل عتقه (غيره) أي: إذا كان غير ناذره، (قيمته له) أي: للناذر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) .
* قوله: (يقصد (٩) القريةَ، أُلزم [بعتقه)،
٣٬٦٢٦
وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في نظيره : أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] ، فلا يعارض ما تقدم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.