لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ أَوْ أَتْلَفَهُ نَاذِرٌ قَبْلَ عِتْقِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِلَا عِتْقٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ) الْمُعَيَّنُ (أَوْ أَتْلَفَهُ نَاذِرٌ قَبْلَ عِتْقِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِلَا عِتْقٍ) نَصًّا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لكن: لو مات المنذور) المعَّين، (أو أتلفه ناذر قبل عتقه: لزمه كفارة يمين بلا عتق) على الأصح. نص عليه؛ لفوات نذره.
١٨٬٢٣٥
وقيل: بل تصرف قيمته في الرقاب.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ) ؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك ، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
* قوله: (بلا عتقٍ) ؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.