وتَعْلِيقُ وِلَايَةِ قَضَاءٍ إمَارَةِ بِشَرْطٍ
الشروح عليها
(وَ) يَصِحُّ (تَعْلِيقُ وِلَايَةِ قَضَاءٍ) وَتَعْلِيقُ وِلَايَةِ (إمَارَةِ) بَلَدٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ (بِشَرْطٍ) نَحْوِ قَوْلِ الْإِمَامِ: إنْ مَاتَ فُلَانٌ الْقَاضِي أَوْ الْأَمِيرُ فَفُلَانٌ عِوَضُهُ لِحَدِيثِ " «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يصح أيضًا (تعليق ولاية قضاء، و) تعليق ولاية (إمارة بشرطٍ) .
فإذا قال الإمام: إن مات فلان القاضي فقد وليت فلاناً عوضه، أو إن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه [فمات صحت ولاية فلان] ؛ لتعيين الموَلّى باسمه.
بخلاف ما لو قال الإمام: من نظر في الحكم في البلد الفلانى من فلان وفلان فقد وليته؛ لأنه لم يعين الولاية لأحد منهما.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.