فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ (تَعْلِيقُ وِلَايَةِ قَضَاءٍ) وَتَعْلِيقُ وِلَايَةِ (إمَارَةِ) بَلَدٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ (بِشَرْطٍ) نَحْوِ قَوْلِ الْإِمَامِ: إنْ مَاتَ فُلَانٌ الْقَاضِي أَوْ الْأَمِيرُ فَفُلَانٌ عِوَضُهُ لِحَدِيثِ " «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح أيضًا (تعليق ولاية قضاء، و) تعليق ولاية (إمارة بشرطٍ) .

١٨٬٢٨٤

فإذا قال الإمام: إن مات فلان القاضي فقد وليت فلاناً عوضه، أو إن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه [فمات صحت ولاية فلان] ؛ لتعيين الموَلّى باسمه.

١٨٬٢٨٥

بخلاف ما لو قال الإمام: من نظر في الحكم في البلد الفلانى من فلان وفلان فقد وليته؛ لأنه لم يعين الولاية لأحد منهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.