فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا) أَيْ: بِالزَّائِدَةِ (مَسْبُوقٌ) دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِيهَا جَاهِلًا زِيَادَتَهَا ; لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَا يَعْتَدُّ بِهَا الْإِمَامُ، وَلَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ فِيهَا، عَلَى عَالِمٍ بِالْحَالِ، فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا الْمَسْبُوقُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: انْعِقَادُ صَلَاتِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لِلْعُذْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يَعتدّ بها) أي: بالركعة الزائدة (مسبوقٌ) أدرك الإمام فيها.

يعني:

أنه لو سها المأمومون مع الإمام وقاموا إلى خامسة فجاء مسبوق يجهل أنها خامسة فدخل معه فيها لم يعتد بها على الصحيح من المذهب.

ثم متى علم في أثناء صلاته أنها خامسة فدخل معهم فيها فإن صلاته لم يعتد بها على الصحيح من المذهب؛ لأنها زيادة لا يعتد بها للإمام،

٢٬٧٧٢

ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها. فلم يعتد بها للمأموم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يُعتَدُّ بها مسبوقٌ) في كلامه إجمال،

٥٣٨

والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى أن يرجع للتنبيه، أو لا،

٥٣٩

فإن علم ذلك لم تنعقد صلاة ذلك المسبوق،

٥٤٠

وإن جهل الحال انعقدت صلاته، ولم يُعتَدَّ له بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة،

٥٤١

وإن لم يعلم الحال أو إلا بعد انقضائها صحَّت صلاته، واعْتُدَّ له بتلك الركعة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.