فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(حَشَفَةِ أَقْلَفَ غَيْرِ مَفْتُوقٍ) بِخِلَافِ الْمَفْتُوقِ: فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا. لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ.

١٣٩

وَإِنْ تَعَدَّى بَوْلُ الثَّيِّبِ إلَى مَخْرَجِ الْحَيْضِ فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَجِبُ غَسْلُهُ. كَالْمُنْتَشِرِ عَنْ الْمَخْرَجِ.

وَصَحَّحَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ إجْزَاءَ الْحَجَرِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ كَثِيرٌ. وَالْعُمُومَاتُ تَعْضُدُهُ. وَاخْتَارَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.

١٤٠

وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: هَذَا إذَا قُلْنَا يَجِبُ تَطْهِيرُ بَاطِنِ فَرْجِهَا، عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ. فَتَكُونُ كَالْبِكْرِ قَوْلًا وَاحِدًا.

" تَتِمَّةٌ " يُسْتَحَبُّ لِمَنْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ وَسَرَاوِيلَهُ،

١٤١

وَمَنْ ظَنَّ خُرُوجَ شَيْءٍ. فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ وَالْهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَمْ يَرَ أَحْمَدُ حَشْوَ الذَّكَرِ فِي ظَاهِرِ مَا نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَبِهِ بَلَلٌ، فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَظْهَرْ خَارِجًا، وَكَرِهَ الصَّلَاةَ فِيمَا أَصَابَهُ الِاسْتِنْجَاءُ، حَتَّى يَغْسِلَهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ: أَوْ يَمْسَحَهُ: وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(حشفة أقلف غير مفتوق).

قال في " الإنصاف ": لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه. انتهى.

٣٥٤

قال في " الفروع ": وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان، والنص عدمه فلا تدخل يدها واصبعها بل ما ظهر وفاقاً للشافعي. نقل جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.

٣٥٥

قال في " الخلاف ": أراد ما غمض من الفرج " لأن المشقة تلحق فيه.

قال ابن عقيل وغيره: هو باطن.

٣٥٦

وقال أبو المعالي وصاحب " الرعاية " (١) وغيرهما: هو في حكم الظاهر، وذكره في " المطلع " عن أصحابنا، واختلف كلام القاضي. وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض؛

٣٥٧

قال في " الرعاية ": لا، لأنه في حكم الظاهر.

٣٥٨

وقال أبو المعالي: أن ابتل ولم يخرج من مكانه فان كان بين الشفرين نقض،

٣٥٩

وان كان داخلا لم ينقض،

٣٦٠

وقاله الحنفية قالوا: وان أدخلت أصبعها فيه انتقض " لأنها لا تخلو عن بلة. ويتوجه عندنا الخلاف. ويتخرج وفاقاً على ذلك أيضاً: فساد الصوم بدخول أصبعها، أو حيض إليه. والوجهان في حشفة الأقلف. وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر، وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف، والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة،

٣٦١

ولا يجب غسل نجاسته. انتهى.

٣٦٢

ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراًويله.

٣٦٣

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

٣٦٤

وعنه: لا يستحب كمن استجمر. انتهى.

٣٦٥

قال في " الفروع ": ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: لا يلتفت حتى يتيقن زواله عنه فانه من الشيطان، فانه يذهب ان شاء الله تعالى. ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وانه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد به بللا فلا بأس، ما لم يظهر خارجا. وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.