فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ نَحْوِهِ) يَخْتَصُّ بِهِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ جُلَسَائِهِ لِأَنَّهُ أَهْيَبُ لَهُ لِأَنَّهُ مَقَامٌ عَظِيمٌ يَجِبُ فِيهِ إظْهَارُ الْحُرْمَةِ تَعْظِيمًا لِلشَّرْعِ (وَيَدْعُو) اللَّهَ تَعَالَى (بِالتَّوْفِيقِ) لِلْحَقِّ (وَالْعِصْمَةِ) مِنْ زَلَلِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِأَنَّهُ مَقَامُ خَطَرٍ وَكَانَ مَنْ دُعَاءِ عُمَرَ اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَوَفِّقْنِي لِاتِّبَاعِهِ وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَوَفِّقْنِي لِاجْتِنَابِهِ (مُسْتَعِينًا) أَيْ: طَالِبًا الْمَعُونَةَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى (مُتَوَكِّلًا) أَيْ: مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إلَيْهِ (وَيَدْعُو سِرًّا) لِأَنَّهُ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الرِّيَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجلس على بِساط ونحوه) يختص به؛ ليتميز به عن غيره في المجلس؛ لأن ذلك أهيب له، وأوقر لحرمته، وأوفى لوقاره في النفوس؛ لأن هذا مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة؛ تعظيماً للشرع والناس سيّما العوام فإنهم قل أن يعظموا إلا ذوي الهيئات من الملابس وغيرها. (ويدعو) الله سبحانه وتعالى (بالتوفيق) للحق (والعِصْمة) من زلل القول والعمل، لأنه مقام خطر يجب ان يكون (مستعيناً) بالله و (متوكلاً) عليه.

١٨٬٣٦٥

ويسن أن يدعو بذلك كله (سراً) ، لأن ذلك أرجى للإجابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجلس على بساطٍ ونحوِه) يختص به؛ ليتميز [به] عن غيره ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع .

* [قوله]: (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد والجوامعِ من غير كراهةٍ،

٣٬٦٣٤

أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته ، والجنبُ يغتسلُ . * [قوله]: (لا في (٩) أكثرَ من حكومةٍ)،

٣٬٦٣٥

(وإن ادعى المدَّعَى عليه على المدَّعِي، حكمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى، لا في المدعى عليه).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.