فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ خَالَفَ) الْحَاكِمُ فَأَخَذَ الرِّشْوَةَ أَوْ الْهَدِيَّةَ حَيْثُ حُرِّمَتْ (رُدَّتَا لِمُعْطٍ) لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُمَا بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْمَأْخُوذِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن خالف) . الحاكم فأخذ الرشوة وقبل الهدية: (رُدَّتا لمعطٍ) أي: لأربابهما وجوباً؛ لأن أخذ الحاكم لذلك بغير حق. فأشبه المأخوذ بعقد فاسد.

١٨٬٣٨٨

وقيل: يؤخذان إلى بيت المال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.