وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ) أَيْ الْقَاضِي (وَشِرَاؤُهُ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ) أَيْ: أَنَّهُ وَكِيلُهُ لِئَلَّا يُحَابِيَ وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويُكره بيعُه وشراؤه) أي: أن يبيع الحاكم أو يشتري (إلا بوكيل: لا يُعرَف به) أنه وكيل الحاكم؛ لأنه إن عرف بذلك يحابى. فتكون محاباته؛ كالهدية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.