وَهُوَ فِي دَعَوَاتِ كَغَيْرِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَهُوَ) أَيْ الْقَاضِي (فِي دَعَوَاتِ) الْوَلَائِمِ (كَغَيْرِهِ) ; ; «لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْضُرُهَا وَأَمَرَ بِحُضُورِهَا وَقَالَ: وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَمَتَى كَثُرَتْ وَازْدَحَمَتْ تَرَكَهَا كُلَّهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وهو) أي: والقاضي (في دعواتٍ) إلى الولائم (كغيره) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرها وأمر بحضورها وقال:" من لم يجب فقد عصى الله ورسوله " .
١٨٬٣٩١
ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.