فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسَنُّ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَشَهَادَةُ الْجَنَائِزِ وَتَوْدِيعُ غَازٍ وَحَاجٍّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ) ذَلِكَ عَنْ الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْقُرَبِ وَفِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُ حُضُورُ بَعْضِ ذَلِكَ وَتَرْكُ بَعْضِهِ ; لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِنَفْعِ نَفْسِهِ بِتَحْصِيلِ الْأَجْرِ وَالْقُرْبَةِ،

٦٬٢٩١

بِخِلَافِ الْوَلَائِمِ فَإِنَّهُ يُرَاعِي فِيهَا حَقَّ الدَّاعِي فَيَنْكَسِرُ فِيهَا قَلْبُ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ إذَا أَجَابَ غَيْرَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُسنُّ له) أي: للقاضي (عيادة المرضى، وشهادة الجنائز، وتوديعُ غازٍ وحاجٍ: ما لم يَشغله) ذلك عن الحكم؛ لأن ذلك كله من القرب، وقد وعد الشارع على ذلك أجراً عظيماً. وله حضور بعض ذلك وترك بعضه؛ لأن هذا يفعله لنفع نفسه بتحصيل الأجر والقربة.

١٨٬٣٩٠

بخلاف الولائم؛ لأنه يراعى فيها حق الداعي فينكسر فيها قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.