فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ أَحْدَثَ) بَطَلَتْ لِأَنَّ الْحَدَثَ بِنَاءٌ فِيهَا. (أَوْ تَكَلَّمَ مُطْلَقَا) أَيْ: إمَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ، عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا، طَائِعًا، أَوْ مُكْرَهًا، فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا، لِمَصْلَحَتِهَا، أَوْ لَا فِي صُلْبِهَا، أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ سَهْوًا وَاجِبًا، كَتَحْذِيرِ نَحْوِ ضَرِيرٍ، أَوْ لَا بَطَلَتْ لِحَدِيثِ «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

١٬٠٩٨

وَعَنْهُ: لَا تَبْطُلُ بِيَسِيرٍ لِمَصْلَحَتِهَا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ، لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ (أَوْ قَهْقَهَ هُنَا) أَيْ: بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ سَهْوًا بَطَلَتْ (أَوْ) قَهْقَهَ (فِي صُلْبِهَا بَطَلَتْ) كَالْكَلَامِ، وَأَوْلَى.

وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(أو أحد ث، أو تكلم مطلقاً) أي: سواء كان إماماً أو غيره، وسواء كان الكلام عمداً أو سهواً أو جهلاً، وسواء كان طائعاً أو مكرهاً، أو وجب عليه كتحذير ضرير ونحوه. وعمومه يشمل الفرض والنفل على المذهب، والكلام لمصلحتها أو لغير مصلحتها،

٢٬٧٨٥

وفي صلبه وبعد سلامه سهواً، (أو قهقهة هنا) أي: بعد سلامه سهواً، (أو في صلبها: بطلت) .

٢٬٧٨٦

اما كونه لا يتمها مع طول الفصل ويستأنفها؛ لأنها صلاة وأحد ة. فلا يجوز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل؛ كما لوأحد ث.

٢٬٧٨٧

وأما كونها تبطل بالكلام مطلقاً؛ فلقول النبي عليه السلام: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " (٢) . رواه مسلم.

وعن زيد بن أرقم قال: " كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}.

فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " . رواه مسلم.

وهذا نهي عام. فيشمل الأحوال كلها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تكلم مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان إمامًا، أو غيره، لمصلحتها، أو لا، فرضًا كانت أو نفلًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، طائعًا، أو مكرهًا، واجبًا عليه كتحذير ضرير وغافل عن مَهلكة، أو لا، واستشكل بحديث ذي اليدَين حين قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقُصرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول اللَّه؟، فقال -عليه السلام-: كل ذلك لم يكن". وأجيبَ: بأن ذلك كان قبل النهي عن التكلم في الصلاة ؛

أيْ: قبل أن ينزل قوله -تعالى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وردَّه صاحب المحرر وغيره بأن تحريم الكلام كان قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره ، أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره،. . . . . . وعلى كِلا التقديرَين فحديث ذي اليدَين كان بعد ذلك؛ لأنه في رواية أبي هريرة، وإسلامه عام خيبر سنة سبع من الهجرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-.

* قوله: (أو قَهْقَهة هنا) ؛ أيْ: بعد سلامه سهوًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.