فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ ادَّعَى الْآخَرُ
الشروح عليها
(فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (ادَّعَى الْآخَرُ) لِاسْتِيفَاءِ الْأَوَّلِ حَقَّهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإذا انتهت حكومته) أي: حكومة الأول: (ادَّعى الآخر) ؛ لأن الأول استوفى حقه.
وإن بدأ أحدهما فادعى. فقال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إليه.
وقال له: أجب عن دعواه ثم ادع بعد ما شئت. قاله في " شرح المقنع ".
ويستحب للحاكم أن يُجلس الخصمين بين يديه؛ لم روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم " . رواه أبو داود.
ولما روى سعيد بإسناده عن الشعبي قال: " كان بين عمر بن الخطاب وأبىّ بن كعب رضي الله تعالى عنهما مداراة في شيء. فجعلا بينهما زيد بن ثابت. فأتياه في منزله. فقال له عمر: أتيناك تحكم بيننا. في بيته يؤتى الحكم. فوسع زيد بن ثابت عن صدر فراشه. فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: جُرت في أول القضاء. ولكن أجلس مع خصمي. فجلسا بين يديه. فادعى أبي فأنكر عمر.
فقال زيد لأبيّ: اعف أمير المؤمنين من اليمين. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء ".
و" قال علي رضي الله تعالى عنه حين خاصم اليهودي درعه إلى شريح: لو أن خصمي مسلم لجلست معه بين يديك ".
ولأن ذلك أمكن للحاكم في العدل بينهما.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.