لَا إنْ ادَّعَى سْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ
الشروح عليها
(لَا إنْ ادَّعَى) زَوْجٌ (اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَقْدًا، وَإِنَّمَا يَدَّعِي خُرُوجَهَا عَنْ طَاعَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن ادَّعى) زوج (استدامة الزوجيَّة) فإنه لا يشترط أن يستوعب شروط النكاح. فإنه لم يدع عقداً وإنما يدعي خروجها عن طاعته.
فمن ادعى عقد نكاح فلا بد من تعيين الحاضرة بالإشارة إليها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي رشيد وشاهدي عدل، ورضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها؛ لأن العلماء اختلفوا في شرائط النكاح فمنهم من يشترط الولي والشهود، ومنهم من لا يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجها. وقد يدعي نكاحاً يعتقده صحيحاً والحاكم لا يرى صحته. ولا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بها ولا يعلمها ما لم تذكر الشروط وتقوم البينة بها.
ومن ادعى بيعاً فلا بد أن يقول: اشتريت منه هذه العين بكذا، وهو جائز التصرف في ماله وتفرقا عن تراضٍ.
وكذا إن ادعى عقد إجارة.
* قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ) ؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها عن طاعته .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.