فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) لِعِصْمَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادَّعى) على غيره (أو ادُّعي عليه: فقوله بلا يمين) ؛ لعصمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.