وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: إذا لم يكن للمدعي بينية] (فصل. وإن قال المدَّعي: ما لي بينة، فقول منكر بيمينه) على صفة جوابه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.