وَتَحْرُمُ دَعْوَاهُ ثَانِيًا وَتَحْلِيفُهُ كَبَرِيءٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَحْرُمُ دَعْوَاهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (ثَانِيًا وَتَحْلِيفُهُ) أَيْضًا (كَبَرِيءٍ) أَيْ كَمَا تَحْرُمُ دَعْوَاهُ عَلَى بَرِيءٍ وَتَحْلِيفُهُ ; لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتحرُم دعواه) [أي: دعوى المدعي] بما ادعاه أولاً (ثانياً وتحليفُه) أيضاً (كبريءٍ) .
١٨٬٦٢٩
قال في " الإنصاف ": ظاهر قوله: أَحلفه وخلَّى سبيله؛ أنه لا يحلفه ثانياً بدعوى أخرى. وهو صحيح. وهو المذهب مطلقاً فيحرم تحليفه. أطلقه المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في " الفروع ".
١٨٬٦٣٠
وقال في " المستوعب " و " الترغيب " و"الرعاية": له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره؛ لبقاء الحق. بدليل أخذه ببينة. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (كبريء)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.