فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِيُنَفِّذَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِرُفِعَ، (لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ (تَنْفِيذُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ) أَيْ الْحُكْمَ صَحِيحًا عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمَا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ لِذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٨٠١ قبلها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمه تنفيذُه) ؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي:(فله إلزامُهما (٧) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . . [أي]: حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به ، فلا تعارض بين المحلين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.