فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ رُفِعَ إلَيْهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ) كَنِكَاحِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا (لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْضُهُ) صِفَةٌ لِحُكْمٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو رُفع إليه) أي: إلى الحاكم (حُكمٌ في مختلَف فيه) ؛كحكمه بنكاح امرأة زوجت نفسها ونحوه من كل حكم مختلف فيه: (لم يلزمه نقضُه، ليُنفّذه: لزمه تنفيذُه، وإن لم يره)

١٨٬٧٢٦

أي: وإن لم ير ما حكم به ذلك الحاكم صحيحاً عنده؛ لأنه حكم ساغ الخلاف فيه.

١٨٬٧٢٧

فإذا حكم به حاكم لم يجز نقضه، فوجب تنفيذه لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ ، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.