فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والضرر المانع من قسمة الإجبار: تقص القيمة بها) أي: بالقسمة على الأصح.

١٨٬٧٨٦

وعنه: عدم النفع به مقسوماً منفعته التي كانت قبل القسمة. اختاره الخرقي.

والأول المذهب، سواء انتفعوا به مقسوماً أو لم ينتفعوا.

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد؛ لأنه

١٨٬٧٨٧

قال في رواية الميموني: إذا قال بعضهم نقسم وبعضهم لا نقسم: فإن كان فيه نقصان من ثمنه بيع وأعطي الثمن.

فاعتبر نقصان الثمن. [وهذا ظاهر] كلام الشافعي؛ لأن نقص قيمته ضرر والضرر منفي شرعاً.

١٨٬٧٨٨

وقال مالك: يجبر الممتنع وإن استضر قياساً على ما لا ضرر فيه.

قال في"شرح المقنع": ولا يصح؛ لقوله:"لا ضرر ولا ضرار" . من " المسند ". ولأن في قسمته ضرراً. فلم يجبر عليه؛ كقسمة الجوهرة بكسرها.

ولأن في قسمته إضاعة مال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

١٨٬٧٨٩

ولا يصح القياس على ما لا ضرر فيه؛ لما بينهما من الفرق. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.