فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يُقْرَعُ) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لِإِزَالَةِ الْإِبْهَامِ،

٦٬٤٨٨

فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ (وَكَيْفَ مَا أُقْرِعَ جَازَ)

٦٬٤٨٩

قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إنْ شَاءَ رِقَاعًا وَإِنْ شَاءَ خَوَاتِيمَ يَطْرَحُ ذَلِكَ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَاتَمٌ مُعَيَّنٌ ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجْ خَاتَمًا عَلَى هَذَا السَّهْمِ،

٦٬٤٩٠

فَمَنْ خَرَجَ خَاتَمُهُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَى هَذَا

٦٬٤٩١

فَلَوْ أُقْرِعَ بِالْحَصَا وَغَيْرِهِ جَازَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يُقرَعُ) بينهم لإزالة الإبهام الحاصل، قياساً لبعض موارد الشرع على بعض.

١٨٬٨٣١

فمن خرج له سهم صار له؛ لأن هذا شأن القرعة. (وكيف ما أُقْرعَ جاز) في ظاهر كلام أحمد. فإنه

١٨٬٨٣٢

قال في رواية أبي داود: إن شاء رقاعاً وإن شاء خواتيم: يطرح ذلك في حجر من لم يحضر، ويكون لكل وأحمد خاتم معين، ثم يقال: أخرج خاتماً على هذا السهم،

١٨٬٨٣٣

فمن خرج خاتمه فهو له. وعلى هذا لو أقرع بالحصا أو غيره جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.