فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(بمجرَّد اليد) ؛لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم: يمين المدعى عليه دليل.
١٨٬٨٥٨
وفي " الروضة ": إنما لم يحتج إلى دليل؛ لأن اليد دليل الملك.
١٨٬٨٥٩
وفي " التمهيد ": يده بينة. [فصل: إذا كانت العين بيديهما] (فصل) الحال
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.