وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُهُ، والْآخَرُ بَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ وَقَّفَهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهَا قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ وَلَمْ تُرْفَعْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ يَدَهُ كَقَوْلِهِ: أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَ) أَقَامَ (الْآخَرُ) أَيْ الدَّاخِلُ (بَيِّنَةَ أَنَّهُ) أَيْ الْخَارِجَ (بَاعَهَا مِنْهُ) أَيْ الدَّاخِلِ (أَوْ وَقَّفَهَا عَلَيْهِ) أَيْ الدَّاخِلِ (أَوْ أَعْتَقَهَا) أَيْ الرَّقَبَةَ، (قُدِّمَتْ) الْبَيِّنَةُ (الثَّانِيَةُ) لِشَهَادَتِهَا بِأَمْرٍ حَدَثَ عَلَى الْمِلْكِ خَفِيَ عَلَى الْأُولَى فَثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ وَالْبَيْعُ أَوْ الْوَقْفُ أَوْ الْعِتْقُ مِنْهُ، (وَلَمْ تُرْفَعْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ يَدَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (كَقَوْلِهِ: أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ) وَيُقِيمُ بِهِ بَيِّنَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أقام الخارج بينة: أنها ملكه، و) أقام (الآخر) الذي العين بيده: (أنه) أي: أن الخارج (باعها منه) أي: من رب اليد، (أو وقفها عليه) أي: على من العين بيده، (أو) كان المدعى به استرقاق أمة أقرت له بالرق قبل الدعوى فأقامت بينة أنه (أعتقها قُدّمت) البينة (الثانية) ؛ لأنها تشهد بأمر حادثٍ على الملك خفي، فثبت الملك للأول والبيع أو الوقف أو العتق منه، (ولم تَرفع بينة الخارج يده) أي: يد المدعى عليه؛ (كقوله: أبرأَني من الدَّين) ويقيم بذلك بينة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.