فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَرْجِعُ (إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ) لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ مَقْصُودٍ، فَلَا يَرْجِعُ إلَى وَاجِبٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب: (لا) يرجع المأموم (إن شرع في القراءة) ؛ لأنه لا يرجع إلى واجب وهو السجود بعد شروعه في ركن وهو القراءة؛ كما قلنا: فيمن نسي التشهد الأول حتى شرع في القراءة. وهذا التفصيل منصوص أحمد في رواية الأثرم.

٢٬٨٣٧

وعنه: يرجع مطلقاً؛ لأن إمامه بعد في الأداء. فلا يمضي في القضاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.