فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ مِنْهُ أَيْضًا (مَا اشْتَدَّ حَرُّهُ وَاشْتَدَّ بَرْدُهُ) لِأَذَاهُ وَمَنْعِهِ كَمَالَ الطَّهَارَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره منه أيضاً: (ما اشتد حره أو برده) . قاله ابن عبدوس في " تذكرته ". ووجهه ظاهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.