فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ سَبَقَتْ) الْبَيِّنَةُ (الْأَجْنَبِيَّةُ) تَارِيخًا بِأَنْ قَالَتْ: أَعْتَقَ سَالِمًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْمُحَرَّمِ، أَوْ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي ثَانِيهِ (فَكَذَّبَتْهَا الْوَارِثَةُ) بِأَنْ قَالَتْ: مَا أَعْتَقَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ إلَّا غَانِمًا عَتَقَ الْعَبْدَانِ.

٦٬٥٤٨

أَمَّا سَالِمٌ فَلِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ أَنَّهُ السَّابِقُ،

٦٬٥٤٩

وَأَمَّا غَانِمٌ فَلِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ وَحْدَهُ لِسَبْقِ عِتْقِهِ، (أَوْ سَبَقَتْ) الْبَيِّنَةُ (الْوَارِثَةُ) الْبَيِّنَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ، (وَهِيَ) أَيْ الْوَارِثَةُ (فَاسِقَةٌ عَتَقَا) ،

٦٬٥٥٠

أَمَّا غَانِمٌ فَلِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ بِسَبْقِ عِتْقِهِ،

٦٬٥٥١

وَأَمَّا سَالِمٌ فَلِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ وَحْدَهُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن سبقت) البينة (الأجنبية) يعني: بأن ذكرت تاريخاً سابقاً على ما ذكرته البينة الوارثة؛ بأن قالت الأجنبية: أعتق سالماً في أول المحرم أو أعتق غانم في ثانيه (فكذَّبتها الوارثة) ؛بأن قالت: ما أعتق في أول المحرم إلا غانماً وأعتق سالماً في ثانيه: عتق العبدان.

١٨٬٩٥٧

أما عتق سالم؛ فلشهادة البينة العادلة أنه السابق.

١٨٬٩٥٨

وأما عتق غانم؛ فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق؛ لاعترافهم بسبق عتقه على عتق سالم. (أو سبقَت) البينة (الوارثة) البينة الأجنبية، (وهي) أي: والبينة الوارثة (فاسقةٌ) بأن قالت الوارثة الفاسقة: أعتق سالماً قبل غانم وشهدت البينة العادلة أنه أعتق غانماً قبل سالم: (عَتَقا) .

١٨٬٩٥٩

أما عتق غانم؛ فلشهادة البينة العادلة أن عتقه سابق على عتق سالم.

١٨٬٩٦٠

وأما عتق سالم؛ فلإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق دون غانم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية . * قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.