وَلَا يُقِيمُهَا عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُقِيمُهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ (عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ)
٦٬٥٦٥
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ يَحْرُمُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ مَنْ يَقْتُلُهُ بِهِ،
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يُقيمُها) أي: يقيم إنسان الشهادة (على مسلم، بقتل كافر) .
١٨٬٩٩٠
قال في " الفروع ": وظاهره: يحرم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.