وَيَجِبُ إشْهَادُ عَلَى نِكَاحٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ إشْهَادُ) اثْنَيْنِ (عَلَى نِكَاحٍ) ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا وَتَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب إشهادٌ على نكاح) ، لأن الإشهاد شرط فيه فلا ينعقد بدونه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.