وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً
الشروح عليها
(وَلَا يَقْدَحُ) أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشْهُودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً) بِحَقٍّ لَلَهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يعلم رب الحق بأن هذا عنده شهادة له: (استُحبَّ) لمن عنده الشهادة (إعلامُه) اي: إعلام رب الحق بأن عنده له شهادة (قبل إقامتِها) وله إقامتها قبل إعلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" . رواه مسلم.
وترك إطلاق هذا الحديث لأجل الحديث الآخر جمعاً بينهما.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. وقطع به الأكثر وأطلقوا.
وقال الشيخ تقى الدين: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي، علمها أو لا.
قلت: هذا عين الصواب.
ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه. انتهى كلامه في"الإنصاف".
أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة [كان] تحمَّلَها . * قوله: (ولا يقدح فيه) ؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها،
ومن إقامتها بدون طلب الحاكم ، فتدبر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.