فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَقْدَحُ) أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشْهُودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً) بِحَقٍّ لَلَهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يعلم رب الحق بأن هذا عنده شهادة له: (استُحبَّ) لمن عنده الشهادة (إعلامُه) اي: إعلام رب الحق بأن عنده له شهادة (قبل إقامتِها) وله إقامتها قبل إعلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" . رواه مسلم.

وترك إطلاق هذا الحديث لأجل الحديث الآخر جمعاً بينهما.

١٩٬٠٠٧

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. وقطع به الأكثر وأطلقوا.

١٩٬٠٠٨

وقال الشيخ تقى الدين: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي، علمها أو لا.

١٩٬٠٠٩

قلت: هذا عين الصواب.

ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه. انتهى كلامه في"الإنصاف".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة [كان] تحمَّلَها . * قوله: (ولا يقدح فيه) ؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها،

٣٬٧٣٣

ومن إقامتها بدون طلب الحاكم ، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.