فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُعْتَبَرُ (فِي) شَهَادَةٍ بِ (إكْرَاهٍ) عَلَى فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يُؤَاخَذُ بِهِ لَوْ كَانَ طَائِعًا ذِكْرُ (أَنَّهُ ضَرَبَهُ أَوْ هَدَّدَهُ) عَلَيْهِ، (وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وُقُوعِ الْفِعْلِ) لِلْمَشْهُودِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يعتبر في الشهادة (في إكراه) على فعل أوقول يؤاخذ به لو لم يكن مكرها: أن يذكر (أنه ضربَه أوهدَّدَه) على ذلك (وهو قادر على وقوع الفعل) الذي هدده (به، ونحوه) ؛ كما لو شهدا بأنه أوقع به شيئاً من العذاب، كعصر الساق ونحوه. (وإن شهدا: أن هذا ابنُ أمته) يعنى: شهد شاهدان أن هذا العبد ابن أمة هذا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.