فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١١٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٥٥ج ٥ ص ٣٥٥

وَلِهَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا كَسَرِقَةٍ إذَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِهَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ) ، إذْ لَا يَكُونُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (أَوْ) عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ (بِاتِّفَاقِهِمَا) أَيْ: الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَالْغَصْبِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، وَ (كَسَرِقَةٍ) وَنَحْوِهَا (إذَا اخْتَلَفَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ (فِي وَقْتِهِ) أَيْ الْفِعْلِ (أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ) أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ (كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ) وَنَحْوِهِ (مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ) فَلَا تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّنَافِي، وَكُلٌّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ يُكَذِّبُ الْآخَرَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَسْقُطَانِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ مُتَّحدٍ في نفسه؛ كقتل زيد) فأنه لا يكون إلا مرة واحدة، (أو) على فعل متَّحدٍ (باتفاقهما) أي: باتفاق المشهود له والمشهود عليه على أن الفعل لم يقع إلا مرة واحدة، كمسألة الغصب المتقدمة، و (كسرقة) ونحو ذلك: (إذا اختلفا) أي: اختلف الشاهدان (في وقته) أي: وقت الفعل، (أومكانه، أوصفةٍ متعلّقةٍ به) أي: بالمشهود به، (كلونه، وآلة قتل مما يدُّل على تغايُر الفعلين) فأن البينة لم تكمُل للتنافي، لأن كل واحد من الشاهدين مكذب للآخر.

فيتعارضان،؛ كما لو كان المشهود به قتلاً. ويسقطان في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه) ؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛

٣٬٧٤٣

بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه]، فتنبه.

* قوله: (أو باتفاقهما)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.