فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٢٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٥٧ج ٥ ص ٣٥٧

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَمْسِ، والْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْيَوْمَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ والْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا الْيَوْمَ كَمُلَتْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَقَرَّ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (بِأَلْفٍ أَمْسِ، وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ) أَيْ الْأَلْفِ (الْيَوْمَ) كَمُلَتْ، (أَوْ) شَهِدَ (أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا الْيَوْمَ كَمُلَتْ) الْبَيِّنَةُ وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ أَوْ الْبَيْعُ ; لِاتِّحَادِ الْأَلْفِ وَالْبَيْعِ الْمَشْهُودِ بِهِمَا،

٦٬٦٠٠

وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَجَّرَ أَوْ سَاقَى أَمْسِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ الْيَوْمَ، إذْ الْمَشْهُودُ بِهِ وَاحِدٌ يَجُوزُ أَنْ يُعَادَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى،

٦٬٦٠١

وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ بِالْفَارِسِيَّةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شهد احدهما) أي: أحد الشاهدين على إنسان: (أنه أقر له) أي: لآخر (بألف أمس، و) شهد (الآخر: أنه اقر له به) أي: بالألف (اليوم) : كملت البينة، (أو) شهد (أحدهما: أنه باعه داره امس، و) شهد (الآخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت) أيضا وثبت الإقرار والبييع؛ لأن الألف التي شهد بها أحدهما في صورة الإقرار هي الألف التي شهد بها الآخر؛ لأن الشاهدين شهدا باًلف واحد.

ولأن البيع الذي شهد به أحدهما في صورة البيع هو البيع الذي شهد به الآخر.

١٩٬٠٨٢

وكذا إذا شهد أحدهما أنه طلق زوجته أمس وشهد الاخر أنه طلقها اليوم؛ لأن المشهود به شيئ واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ويكون واحدا، فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه. فلم يؤثر؛ كما لو شهد أحدهما أنه أقر أوباع أوطلق بالعربية وشهد الآخر أنه أقر أوباع أوطلق بالفارسية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لعدم الاتفاق عليها) شرح . * قوله: (كملت) ؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.