فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَ) الدِّيَةُ (عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِثُبُوتِ الْقَتْلِ بِيَمِينِهِ،. (وَ) مَتَى حَلَفَ (مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ) بِالْقَتْلِ (فَ) الدِّيَةُ (فِي مَالِ الْقَاتِلِ) ; لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا، وَالْقَتْلُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى حلف مع شاهد الفعل) وهو الشاهد بالقتل: (فعلى العاقلة) يعني: أخذ الدية من عاقلة القاتل؛ لأن القتل ثبت بالبينة. (و) متى حلف (مع شاهد الإقرار) بالقتل: (ففي مال القاتل) يعني: أخذت الدية من مال القاتل؛ لأن القتل ثبت بالإقرار، والعاقلة لا تحمل ما ثبت بالإقار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما يُعلم مما بعده بسطر . * قوله: (ففي مال القاتل) ؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.