فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٣٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٥٨ج ٥ ص ٣٥٨

وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ صَغِيرٍ أَلْفًا وآخَرَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الصَّغِيرِ أَلْفًا لَزِمَ وَلِيَّهُ مُطَالَبَتُهُمَا بِأَلْفَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ) نَحْوِ (صَغِيرٍ أَلْفًا) مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا، (وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ عَلَى) شَخْصٍ (آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الصَّغِيرِ أَلْفًا) مِنْ جِنْسِ الْأُولَى (لَزِمَ وَلِيَّهُ) أَيْ الصَّغِيرَ (مُطَالَبَتُهُمَا) أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا (بِأَلْفَيْنِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ الَّذِي أَخَذَهُ الْآخَرُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو شهدا) أي: شهد شاهدان (على رجل: أنه أخذ من صغير الفا) من الدراهم أوالدنانير أوغيرهما، (و) شهد (اخران على) رجل (آخر: أنه اخذ من الصغير الفا) من دراهم ودنانير أوغيرهما الزم وليه) أي: ولي الصغير (مطالبتهما) أي: أن يطالب الرجلين (بألفين) ؛ لأن الأصل أن الألف التي أخذها أحد الرجلين غير التي أخذها الاخر، فيلزم الولي أن يطالب بمال محجوره خشية ضياعه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.