وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوْ انْتِقَالِهِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ) تَحَمَّلَ شَهَادَةَ بِحَقٍّ وَ (أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوْ انْتِقَالِهِ) بِنَحْوِ حَوَالَةٍ (أَنْ يَشْهَدَ بِهِ) أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي تَحَمَّلَهُ نَصًّا،
وَلَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ: يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَتَقُومُ الْبَيِّنَةُ فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ: قَضَانِي نِصْفَهُ
(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق إذا (اخبره عدل باقتضاء الحق أوانتقاله، أن يشهد به) .
قال في " الإنصاف ": لو شهد عند الشاهد عدلان أوعدل: أنه اقتضاه ذلك الحق، أوقد باع ما اشتراه: لم يشهد له. نقله ابن الحكم.
وسأله ابن هانئ: لو قضاه نصفه، ثم جحده بقيته: أله أن يدعيه أو بقيته؛ قال: يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم: قضانى نصفه. نتهى.
* قوله: (أن يشهد به) ؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار ، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.