فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) شَهَادَةَ (لِمَنْ يَأْكُلُ بِالسُّوقِ) كَثِيرًا (لَا يَسِيرًا كَلُقْمَةٍ وَتُفَّاحَةٍ وَنَحْوِهِمَا) مِنْ الْيَسِيرِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لمن يأكل بالسوق) شيئا كثيرا، (لا) شيئا (يسيرا؛ كلقمة وتفاحة، ونحوهما) من الأشياء اليسيرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقيل: مباح ما لم يكن (٦) منكر آخر) حاشية . * قوله: (ولا لمن يأكل في السوق)

٣٬٧٥٣

قال في الإنصاف: (بحضرة الناس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.