فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حُكِمَ) بِهَا (بِشَهَادَتِهِ) أَيْ بِشَهَادَةِ الْوَارِثِ لِمُورِثِهِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ (ثُمَّ مَاتَ) الْمَشْهُودُ لَهُ (فَوَرِثَهُ) الشَّاهِدُ (لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حكم بها) أي: بهذه الشهادة (ثم مات) المريض فانتقل الدين إلى الشاهد، (فورثه: لم يتغير الحكم) ؛ لوقوعه صحيحا ولم يطرأ عليه ما يفسده.

ولأنه حكم ساغ فيه الخلاف. فلا ينقض؛ كسائر الأحكام.

الأمر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.