فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَفْضُلُهَا) أَيْ: صَلَاةِ التَّطَوُّعِ (مَا سُنَّ) أَنْ يُصَلَّى (جَمَاعَةً) لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْفَرَائِضِ، ثُمَّ الرَّوَاتِبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأفضل ها) أي: أفضل صلاة التطوع (ما سُن) أن تصلى (الجماعة) ؛ لأنه أشبه بالفرائض.

ولأن ما شرع الشارع الجماعة لها يدل على أن طلبها وتحصيلها أوكد عنده من غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة) ؛ أيْ: صلاة التطوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.