فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(السَّادِسُ: أَنْ يُؤَدِّيَهَا) أَيْ الشَّاهِدُ (الْفَرْعُ بِصِفَةِ) تَحَمُّلِهِ وَإِلَّا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(السادس: أن يؤديها) أي: يؤدي الشهادة (الفرع بصفة تحمله) .

١٩٬٣٠٦

قال في " الفروع ": ويؤديها الفرع بصفة تحمله. ذكره جماعة.

١٩٬٣٠٧

قال في" المنتخب " وغيره: وإلا لم يحكم بها.

١٩٬٣٠٨

وفي " الترغيب ": ينبغي ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.