وَإِلَّا لَمْ يَشْهَدْ إلَّا إنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُوهَا إلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِمَا
الشروح عليها
(لَمْ يَشْهَدْ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا مَعْنَى النِّيَابَةِ وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ (إلَّا إنْ سَمِعَهُ) أَيْ سَمِعَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ (يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُوهَا) أَيْ شَهَادَتَهُ (إلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِمَا) فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَبِنِسْبَتِهِ الْحَقَّ إلَى سَبَبِهِ يَزُولُ الِاحْتِمَالُ كَالِاسْتِرْعَاءِ.
الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإلا) أي: وإن لم يسترعه: (لم يشهد) ؛لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. (إلا إن سمعه) أي: سمع شاهد الفرع شاهد الأصل (يشهد عند حاكم، أو يعزوها) أي: يعزو شهادته (إلى سبب؛ كبيع وقرض ونحوهما) فيشهد على شهادته على الأصح؛ لأنه بالشهادة عند الحاكم وبنسبة الحق إلى سببه يزول الاحتمال. أشبه ما لو استرعاه.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.