وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ فَرْعٍ عَلَى فَرْعٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ فَرْعٍ عَلَى فَرْعٍ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح تحمل فرع على فرع) .
١٩٬٣١٠
قال في " الفروع " في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي: يؤيده قولهم في؛ التعليل: أن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا موجود في
١٩٬٣١١
فرع الفرع. انتهى.
وقال في باب الشهادة على الشهادة: وهل يتحمل
١٩٬٣١٢
فرع على فرع؟ تقدم في أول كتاب القاضي [إلى القاضي] . انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.