فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَقْتُ وِتْرٍ: مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَلَوْ مَعَ) كَوْنِ الْعِشَاءِ جُمِعَتْ مَعَ مَغْرِبٍ (جَمْعَ تَقْدِيمٍ) فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ (وَطُلُوعِ الْفَجْرِ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «زَادَنِي رَبِّي صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، وَوَقْتُهَا: مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ»" رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلِمُسْلِمٍ «، أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» ".

وَحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» .

" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء- ولو مع) كون العشاء صليت مجموعة مع المغرب في وقت المغرب (جمع تقديم- وطلوع الفجر) ، لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " زادنى ربي صلاة وهي الوتر. وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر " .] رواه الإمام أحمد.

تعليق

ولما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أوتروا قبل أن تصبحوا " .

ولقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر " ] . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: إنه صحيح الإسناد.

٢٬٨٩٣

وعنه: أن وقتها يمتد إلى صلاة الصبح.

والأول أصح. ويحمل ما ورد من قوله: إلى صلاة الصبح على حذف مضاف تقديره: إلى وقت صلاة الصبح، ووقتها من طلوع الفجر الثانى.

إذا تقرر هذا: فمن صلى الوتر قبل العشاء لم يصح وتره،

٢٬٨٩٤

ومن صلاه بعد الفجر كان قضاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.